الشيخ علي المشكيني

548

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

( مسألة 26 ) : لا فرق بين أن يقول : « خذ هذا المال قراضاً ولك نصف ربحه » ، أو قال : « خذه قراضاً ولك ربح نصفه » في الصحّة والاشتراك في الربح بالمناصفة . وربما يقال بالبطلان في الثاني بدعوى أنّ مقتضاه كون ربح النصف الآخر بتمامه للمالك ، وقد يربح النصف فيختصّ به أحدهما أو يربح أكثر من النصف ، فلا يكون الحصّة معلومة ، وأيضاً قد لا يعامل إلّافي النصف . وفيه : أنّ المراد ربح نصف ما عومل به وربح ، فلا إشكال .