الشيخ علي المشكيني

549

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

( مسألة 27 ) : يجوز اتّحاد المالك وتعدّد العامل مع اتّحاد المال أو تميّز مال كلّ من العاملين ، فلو قال : « ضاربتكما ولكما نصف الربح » صحّ وكانا فيه سواء ، ولو فضّل أحدهما على الآخر صحّ أيضاً وان كانا في العمل سواء ؛ فإنّ غايته اشتراط حصّة قليلة لصاحب العمل الكثير ، وهذا لا بأس به ، ويكون العقد الواحد بمنزلة عقدين مع اثنين ، ويكون كما لو قارض أحدهما في نصف المال بنصف ، وقارض الآخر في النصف الآخر بربع الربح ، ولا مانع منه . وكذا يجوز تعدّد المالك واتّحاد العامل ؛ بأن كان المال مشتركاً بين اثنين ، فقارضا واحداً بعقد واحد بالنصف مثلًا متساوياً بينهما ، أو بالاختلاف بأن يكون في حصّة أحدهما بالنصف وفي حصّة الآخر بالثلث أو الربع مثلًا . وكذا يجوز مع عدم اشتراك المال ؛ بأن يكون مال كلّ منهما ممتازاً ، وقارضا واحداً مع الإذن في الخلط مع التساوي في حصّة العامل بينهما أو الاختلاف ؛ بأن يكون في مال أحدهما بالنصف وفي مال الآخر بالثلث أو الربع . ( مسألة 28 ) : إذا كان مال مشتركاً بين اثنين ، فقارضا واحداً واشترطا له نصف الربح ، وتفاضلا في النصف الآخر ؛