الشيخ علي المشكيني

545

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

ولا يستحقّ العامل اجرة إلّامع الشرط أو القرائن الدالّة على عدم التبرّع ، ومع الشكّ فيه وفي إرادة الأجرة يستحقّ الأجرة أيضاً ؛ لقاعدة احترام عمل المسلم . وإذا قال : « خذه قراضاً وتمام الربح لك » فكذلك مضاربة فاسدة إلّاإذا علم أنّه أراد القرض . ولو لم يذكر لفظ المضاربة بأن قال : « خذه واتّجر به والربح بتمامه لي » كان بضاعة إلّامع العلم بإرادة المضاربة فتكون فاسدة . ولو قال : « خذه واتّجر به والربح لك بتمامه »