الشيخ علي المشكيني

546

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

فهو قرض إلّامع العلم بإرادة المضاربة ففاسد ، ومع الفساد في الصور المذكورة يكون تمام الربح للمالك ، وللعامل اجرة عمله إلّامع علمه بالفساد . ( مسألة 24 ) : لو اختلف العامل والمالك في أنّها مضاربة فاسدة أو قرض ، أو مضاربة فاسدة أو بضاعة ،