الشيخ علي المشكيني

533

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

وإلّافالبيع باطل وله الرجوع على كلّ من العامل والمشتري مع عدم وجود المال عنده أو عند مشترٍ آخر منه ، فإن رجع على المشتري بالمثل أو القيمة لا يرجع هو على العامل إلّاأن يكون مغروراً من قِبله وكانت القيمة أزيد من الثمن ؛ فإنّه حينئذٍ يرجع بتلك الزيادة عليه ، وإن رجع على العامل يرجع هو على المشتري بما غرم ، إلّاأن يكون مغروراً منه وكان الثمن أقلّ ؛ فإنّه حينئذٍ يرجع بمقدار الثمن .