الشيخ علي المشكيني
527
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
( مسألة 3 ) : إذا دفع إليه مالًا وقال : اشتر به بستاناً مثلًا ، أو قطيعاً من الغنم ، فإن كان المراد الاسترباح بهما بزيادة القيمة صحّ مضاربة ، وإن كان المراد الانتفاع بنمائهما بالاشتراك ففي صحّته مضاربة وجهان : من أنّ الانتفاع بالنماء ليس من التجارة ، فلا يصحّ ؛ ومن أنّ حصوله يكون بسبب الشراء ، فيكون بالتجارة . والأقوى البطلان مع إرادة عنوان المضاربة ؛ إذ هي ما يكون الاسترباح فيه بالمعاملات وزيادة القيمة لا مثل هذه الفوائد . نعم لا بأس بضمّها إلى زيادة القيمة ، إن لم يكن المراد خصوص عنوان المضاربة ، فيمكن دعوى صحّته للعمومات . ( مسألة 4 ) : إذا اشترط المالك على العامل أن يكون الخسارة عليهما كالربح ، أو اشترط ضمانه لرأس المال ، ففي صحّته وجهان :