الشيخ علي المشكيني

528

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

أقواهما الأوّل ؛ لأنّه ليس شرطاً منافياً لمقتضى العقد ، كما قد يتخيّل ، بل إنّما هو منافٍ لإطلاقه ؛ إذ مقتضاه كون الخسارة على المالك وعدم ضمان العامل إلّامع التعدّي أو التفريط .

--> ( 1 ) . راجع الكافي ، ج 5 ، ص 241 ، ح 7 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 187 ، ح 828 ، وص 188 ، ح 829 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 16 ، ح 24050 و 24051 وص 21 ، ح 24068 . ( 2 ) . راجع الكافي ، ج 5 ، ص 169 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 22 ، ح 93 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 16 ، ح 23040 و 23041 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 371 ، ح 1503 ؛ وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 276 ، ح 27081 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 184 ، ح 812 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 21 ، ح 24066 .