الشيخ علي المشكيني

471

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

أو كان سابقاً ولكن لم يتمكّن من أدائه إلى عام حصول الربح ، وإذا لم يؤدّ دينه حتّى انقضى العام فالأحوط إخراج الخمس أوّلًا ، وأداء الدين ممّا بقي ، وكذا الكلام في النذور والكفّارات . ( مسألة 72 ) : متى حصل الربح وكان زائداً على مؤونة السنة تعلّق به الخمس ؛

--> ( 1 ) . الأنفال ( 8 ) : 41 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 121 ، ح 344 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 546 ، ح 12682 . ( 3 ) . راجع وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 499 - 500 ، ح 12579 و 12582 . ( 4 ) . النساء ( 4 ) : 12 .