الشيخ علي المشكيني
472
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
وإن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة ، فليس تمام الحول شرطاً في وجوبه ، وإنّما هو إرفاق بالمالك ؛ لاحتمال تجدّد مؤونة أخرى زائداً على ما ظنّه ، فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس ، وكذا لو وهبه أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه . ( مسألة 73 ) : لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح وإن كان في عامه ؛ إذ ليس محسوباً من المؤونة .
--> ( 1 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 489 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 16 ، ص 79 . ( 3 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 164 .