الشيخ علي المشكيني
468
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
( مسألة 66 ) : إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤونته ، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح . ( مسألة 67 ) : لو زاد ما اشتراه وادّخره للمؤونة من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها ممّا يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول ، وأمّا ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها ، فالأقوى عدم الخمس فيها ، نعم لو فرض الاستغناء عنها ، فالأحوط إخراج الخمس منها ، وكذا في حلي النسوان إذا جاز وقت لبسهنّ لها .