الشيخ علي المشكيني

469

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

( مسألة 68 ) : إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤونة في باقيه ، فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة . ( مسألة 69 ) : إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة ، لا يخرج مؤونتها من ربح السنة اللاحقة . ( مسألة 70 ) : مصارف الحجّ من مؤونة عام الاستطاعة ، فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكّن من المسير - بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام - احتسب مخارجه من ربحه ، وأمّا إذا لم يتمكّن حتّى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح ، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب وإلّافلا ، ولو تمكّن وعصى حتّى انقضى الحول فكذلك على الأحوط ، ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة ، وأمّا المقدار المتمّم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكّن من المسير ، وإذا لم يتمكّن فكما سبق يجب إخراج خمسه .