الشيخ علي المشكيني
497
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
( مسألة 9 ) : إذا كان هناك إناء لا يعلم أنّه لزيد أو لعمرو ، والمفروض أنّه مأذون من قبل زيد فقط في التصرّف في ماله ، لا يجوز له استعماله . وكذا إذا علم أنّه لزيد مثلًا ، لكن لا يعلم أنّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو . ( مسألة 10 ) : في الماءين المشتبهين إذا توضّأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ، ثمّ توضّأ به أو اغتسل ، صحّ وضوؤه أو غسله على الأقوى ، لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة ، ومع الانحصار الأحوط ضمّ التيمّم أيضاً .