الشيخ علي المشكيني

498

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

( مسألة 11 ) : إذا كان هناك ماءان توضّأ بأحدهما أو اغتسل ، وبعد الفراغ حصل له العلم بأنّ أحدهما كان نجساً ، ولا يدري أنّه هو الذي توضّأ به أو غيره ، ففي صحّة وضوئه أو غسله إشكال ؛ إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محلّ إشكال . وأمّا إذا علم بنجاسة أحدهما المعيّن وطهارة الآخر فتوضّأ ، وبعد الفراغ شكّ في أنّه توضّأ من الطاهر أو من النجس ، فالظاهر صحّة وضوئه ؛ لقاعدة الفراغ . نعم لو علم أنّه كان حين التوضّؤ غافلًا عن نجاسة أحدهما ، يشكل جريانها .

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 101 ، ح 265 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 471 ، ح 1249 . ( 2 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 352 ، ح 1027 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 246 ، ح 10552 .