الشيخ علي المشكيني
480
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
( مسألة 1 ) : إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة ، يجب الاجتناب عن الجميع ؛ وإن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف مثلًا ، لا يجب الاجتناب عن شيء منه . ( مسألة 2 ) : لو اشتبه مضاف في محصور ، يجوز أن يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه ؛ فإذا كانا اثنين يتوضّأ بهما ، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضّؤ باثنين إذا كان المضاف واحداً ، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكلّ ، وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة ، والمعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد . وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كلّ منها ، كما إذا كان المضاف واحداً في ألف ، والمعيار أن لا يعدّ العلم الإجمالي علماً ، .