الشيخ علي المشكيني
481
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم ، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدويّة أيضاً ، ولكنّ الاحتياط أولى . ( مسألة 3 ) : إذا لم يكن عنده إلّاماء مشكوك إطلاقه واضافته ، ولم يتيقّن أنّه كان في السابق مطلقاً ، يتيمّم للصلاة ونحوها ، والأولى الجمع بين التيمّم والوضوء به .
--> ( 1 ) . القَصْعة : وعاءٌ يؤكل فيه . لسان العرب ، ج 8 ، ص 274 ( قصع ) .