الشيخ علي المشكيني

440

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

فأمّا يا حبيب حقوق المسلمين ، فإنّه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص . . . 3 / 301 فجلد مائة سوط غير سوط 2 / 50 فعلى المدّعي أن يجيء بخمسين يحلفون أنّ فلاناً قتل فلاناً 3 / 68 ، 88 ففي الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستّة . . . 3 / 396 فقالت الأنصار : إنّ فلاناً اليهودي قتل صاحبنا 3 / 69 ، 76 فقال عليّ عليه السلام : الدية على عاقلتك ؛ لأنّ قتل الصبيّ خطأٌ تعلّق بك . . . 2 / 229 فقضى في وصيّته أنّها تنفذ من ماله ومن ديته كما أوصى 3 / 178 فلعلّ المراد نفي غيره 2 / 294 فلمّا أراد النبيّ صلى الله عليه وآله قطعه قال صفوان : فأنا أهبه له . . . 2 / 281 فليعط الابن امّ المقتول السّدس من الدية . . . 3 / 105 ، 109 ، 155 فليقسم خمسون رجلًا منكم على رجلٍ ندفعه إليكم 3 / 49 ، 76 فليقسم خمسون رجلًا منكم ، وإلّافيقسم اليهود 3 / 78 فواللَّه إنّي لأولى الناس بالناس 3 / 105 في أرش الجراحات الحكومة 3 / 243 في الاذنين إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار . . . 3 / 374 في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلّت 3 / 395 في الأمة إذا زنت ثماني مرّاتٍ يجب عليها الرّجم . . . 2 / 98 في الأنف إذا استؤصل جدعه الدية 3 / 370 في الرّجل الواحدة نصف الدية 3 / 408 في الرّجل الواحدة نصف الدية ، . . . وفي قطع الأنف الدية كاملة 3 / 370 في السنّ خمس من الإبل أدناها وأقصاها ، وهو نصف عشر الدية . . . 3 / 385 في الشفة السفلى ستّة آلاف درهم ، وفي العليا أربعة آلاف . . . 3 / 376 في الشّيخ والشّيخة جلْد مائةٍ ورجمٌ ، والبكر . . . 2 / 87 ، 89 في الصلب إذا انكسر الدية 3 / 400 في الصلب الدية 3 / 402 في القسامة خمسون رجلًا في العمد ، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلًا 3 / 65 ، 81 في المحصن والمحصنة جلد مائة ثمّ الرّجم 2 / 90 ، 91 في الموضحة خمس من الإبل ، وفي السّمحاق دون الموضحة أربعٌ من الإبل . . . 3 / 244