الشيخ علي المشكيني
441
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
في دية السّنّ الأسود ربع دية السّنّ 3 / 387 في ذهاب السمع كلّه ألف دينار - إلى أن قال : - والشفتين . . . 3 / 376 في ربع دينار . . . ( في كم يقطع السارق ؟ ) 2 / 245 ، 250 في عددها من الدراهم ( في كم يقطع السارق ؟ فجمع كفّيه ثمّ قال : . . . ) 2 / 251 في عين الأعور الدية كاملة 3 / 267 ، 369 في قتل الخطأ مائة من الإبل ، أو ألف من الغنم . . . 3 / 316 فيقسم اليهود 3 / 77 في كتاب عليّ عليه السلام : يضرب شارب الخمر وشارب المسكر . . . حدّهما واحد 2 / 207 في كلّ فتقٍ ثلث الدية 3 / 374 ، 412 في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية 3 / 278 ، 370 ، 378 ، 383 ، 399 فيها أربعة حدود ؛ أمّا أوّلها فسارقٌ تقطع يده . . . 2 / 257 فيه الدية كاملة ( في الرجل يكْسر ظهره ) 3 / 400 قاصدان للاصطدام دون القتل ، ولم يكن . . . 3 / 333 قال أبو جعفر الأوّل عليه السلام لعبد اللَّه بن عبّاس : أنشدك اللَّه ، هل في حكم اللَّه اختلاف ؟ . . . 3 / 213 قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا كان الرّجل كلامه كلام النّساء ومشيته مشية النّساء . . . 2 / 149 قال أمير المؤمنين عليه السلام : الأسنان للإنسان واحد وثلاثون ثغرة ، في كلّ ثغرة ثلاثة أبعرة . . . 3 / 385 قال أمير المؤمنين عليه السلام : المرتدّ عن الإسلام تعزل عنه امرأته . . . . 2 / 304 قال أمير المؤمنين عليه السلام في ذكر الصبيّ الدية ، وفي ذكر العنّين الدية 3 / 406 قال أمير المؤمنين عليه السلام : كلّ مدخل يدخل بغير إذن ، فسرق منه السارق . . . 2 / 239 قال أمير المؤمنين عليه السلام : ليس في الهائشات عقلٌ ولا قصاص 3 / 56 قال أمير المؤمنين عليه السلام : من أوصى بثلثه ثمّ قتل ، فإنّ ثلث ديته داخلٌ في وصيّته 3 / 178 قال أمير المؤمنين عليه السلام : من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة . . . 3 / 326 قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : ساحر المسلمين يقتل . . . 2 / 200 قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : عونك الضعيف من أفضل الصدقة 2 / 325 قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لا يغرّنّكم رحْب الذّراعين بالدم . . . 2 / 353 قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : من ردّ على قومٍ من المسلمين عادية ماءٍ أو نارٍ وجبت له الجنّة 2 / 325 قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلوده . . . 2 / 216 قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : من قتل دون عياله فهو شهيد 2 / 327