الشيخ علي المشكيني

439

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

عليه ثلث الدية ( في رجلٍ قطع يد رجل شلّاء ؟ ) 3 / 227 ، 278 ، 372 عليه حدٌّ واحدٌ لقذفه إيّاها ( في رجلٍ قال لامرأته : يا زانية . . . ) 2 / 39 عليه ربع دية العين ( في رجلٍ فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة ؟ ) 3 / 369 العمد الذي يضرب بالسلاح أو بالعصا لا يقلع عنه حتّى يقتل . . . 2 / 381 عمْد الصّبيّ وخطؤه واحدٌ 2 / 35 عمدهما خطأ تحْمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم 2 / 35 عندنا الجامعة . قلت : وما الجامعة ؟ قال : صحيفةٌ فيها كلّ حلالٍ وحرام . . . 3 / 362 عورة المؤمن على المؤمن حرام . . . 2 / 331 غرّما دية اليد من أموالهما خاصّة . . . 2 / 227 فإذا ادّعى الرجل على القوم أنّهم قتلوا كانت اليمين لمدّعي . . . 3 / 46 ، 68 فإذا اسودّت السّنّ إلى الحول ولم تسقط . . . 3 / 386 فإذا حارب ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي . . . 2 / 286 فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلْدةٍ ثمّ يرجمه 2 / 90 فإن أبوا أن يحلفوا ، أغرموا الدية 3 / 79 فإن أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحداً ولم يأخذوا . . . 2 / 286 فإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه ، وأدّى المتروك نصف الدية . . . 3 / 172 فإن انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون ديناراً . . . 3 / 388 فإنّ ثلث ديته داخل في وصيّته 3 / 146 فإن جاء أولياء المقتول ببيّنة 3 / 126 فإن رضوا بالدية ، وأحبّ ذلك القاتل ، فالدية 3 / 137 فإن سقطت بعد وهي سوداء ، فديتها اثنا عشر ديناراً ونصف دينار 3 / 388 فإن سقطت بعد وهي سوداء ، فديتها خمسة وعشرون ديناراً 3 / 388 فإنْ فعلتا نهيتا ( في امرأتين تبيتا في لحاف واحد ) 2 / 48 فإن قتل أو قتلت في عدّتها ورث كلّ واحدٍ منهما . . . 3 / 142 فإن قطع روثة الأنف وهي طرفه ، فديته خمسمائة دينار 3 / 372 فإن نبت فلا قصاص 3 / 276 فإنّه يملك - بإذن اللَّه - يدها ، يضعها حيث يشاء 3 / 354 فأقيموا قسامةً خمسين رجلًا أقيده برمّته 3 / 66