الشيخ علي المشكيني

365

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

وفي الحاجبين خمسمائة دينار ، وفي كلّ واحد نصف ذلك ، وما أصيب منه فعلى الحساب . وفي الأهداب تردّد ، قال في المبسوط والخلاف : الدية إن لم ينبت ، وفيها مع الأجفان ديتان . والأقرب السقوط حالة الانضمام ، والأرش حالة الانفراد . وما عدا ذلك من الشعر لا تقدير فيه ؛ استناداً إلى البراءة الأصليّة .

--> ( 1 ) . راجع : المبسوط ، ج 7 ، ص 153 ، وفيه : وجوب الدية فيهما كاملة . ( 2 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 378 . ( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 330 ، ح 2 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 75 ، ح 5150 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 258 ، ح 1019 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 289 ، ح 35642 .