الشيخ علي المشكيني

366

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

الثاني : العينان وفيهما الدية ، وفي كلّ واحدة نصف الدية . ويستوي الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة . وفي الأجفان الدية . وفي تقدير كلّ جفن خلاف ، قال في المبسوط : في كلّ واحد ربع الدية ، وفي الخلاف : في الأعلى ثلثا الدية ، وفي الأسفل الثلث . وفي موضع آخر : في الأعلى ثلث الدية ، وفي الأسفل النصف . وينقص على هذا التقدير سدس الدية ، والقول بهذا كثير . وفي الجناية على بعضها بحساب ديتها ، ولو قلعت مع العينين لم يتداخل ديتاهما .

--> ( 1 ) . المبسوط ، ج 7 ، ص 127 . ( 2 ) . غنية النزوع ، ص 416 . ( 3 ) . مسالك الأفهام ، ج 15 ، ص 280 . ( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 315 ، ح 22 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 250 ، ح 989 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 283 ، ح 35625 .