الشيخ علي المشكيني

328

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

الثالثة : إذا أعنف بزوجته جماعاً في قُبُل أو دُبُر أو ضمّاً فماتت ، ضمن الدية ، وكذا الزوجة . وفي النهاية : إن كانا مأمونين ، لم يكن عليهما شيء . والرواية ضعيفة .

--> ( 1 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 366 . ( 2 ) . موسوعة الإمام الخوئي ، ج 42 ( مباني تكملة المنهاج ) ، ص 275 . ( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 100 ، ح 5179 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 167 ، ح 663 ؛ وص 232 ، ح 915 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 26 ، ح 82 . ( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 278 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 155 ، ح 622 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 36 ، ح 35086 . ( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 280 ، ح 10 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 157 ، ح 631 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 37 ، ح 35090 .