الشيخ علي المشكيني
329
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
الرابعة : من حمل على رأسه متاعاً ، فكسره أو أصاب به إنساناً ، ضمن جنايته في ماله .
--> ( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 257 ، ح 3931 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 218 ، ح 951 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 144 ، ح 24327 .