الشيخ علي المشكيني

325

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

وتبين هذه الجملة بمسائل : الأولى : الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصراً ، أو عالج طفلًا أو مجنوناً لا بإذن الوليّ ، أو بالغاً لم يأذن . ولو كان الطبيب عارفاً ، وأذن له المريض في العلاج ، فآل إلى التلف ، قيل : لا يضمن ؛ لأنّ الضمان يسقط بالإذن ؛ لأنّه فعل سائغ شرعاً . وقيل : يضمن ؛ لمباشرته الإتلاف . وهو أشبه ؛ فإن قلنا لا يضمن فلا بحث ، وإن قلنا يضمن فهو يضمن في ماله .

--> ( 1 ) . النساء ( 4 ) : 92 . ( 2 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 373 . ( 3 ) . تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 528 ؛ قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 651 . ( 4 ) . اللمعة الدمشقيّة ، ص 275 ؛ الروضة البهيّة ، ج 10 ، ص 108 . ( 5 ) . المقنعة ، ص 734 ؛ النهاية ، ص 762 . ( 6 ) . المهذّب ، ج 2 ، ص 499 . ( 7 ) . المراسم ، ص 235 . ( 8 ) . الكافي في الفقه ، ص 402 . ( 9 ) . غنية النزوع ، ص 410 .