الشيخ علي المشكيني
315
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
كتاب الديات والنظر في أمور أربعة النظر الأوّل : في أقسام القتل ومقادير الديات أمّا أقسام القتل : القتل عمد ، وقد سلف مثاله ؛ وشبيه العمد ، مثل أن يضرب للتأديب فيموت ؛ وخطأ محض ، مثل أن يرمي طائراً فيصيب إنساناً . وضابط العمد أن يكون عامداً في فعله وقصده ، وشبيه العمد أن يكون عامداً في فعله مخطئاً في قصده ، والخطأ المحض أن يكون مخطئاً فيهما . وكذا الجناية على الأطراف تنقسم هذه الأقسام .
--> ( 1 ) . النساء ( 4 ) : 92 .