الشيخ علي المشكيني
316
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
وأمّا مقادير الديات : ودية العمد مائة بعير من مسانّ الإبل ، أو مائتا بقرة ، أو مائتا حلّة كلّ حلّة ثوبان من برود اليمن ، أو ألف دينار ، أو ألف شاة ، أو عشرة آلاف درهم .
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 280 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 160 ، ح 640 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 259 ، ح 975 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 193 ، ح 35427 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 282 ، ح 7 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 158 ، ح 634 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 258 ، ح 974 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 196 ، ح 35434 .