الشيخ علي المشكيني

198

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

ولو سرى القطع في المجنيّ عليه والحال هذه ، كان للوليّ نصف الدية من تركة الجاني ؛ لأنّ قطع اليد بدل عن نصف الدية ، وقيل : لا يجب في تركة الجاني شيء ؛ لأنّ الدية لا تثبت في العمد إلّاصلحاً .

--> ( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 194 .