الشيخ علي المشكيني
199
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
ولو قطع يديه فاقتصّ ، ثمّ سرت جراحة المجنيّ عليه ، جاز لوليّه القصاص في النفس . ولو قطع يهوديّ يد مسلم ، فاقتصّ المسلم ، ثمّ سرت جراحة المسلم ، كان للوليّ قتل الذمّي ، ولو طالب بالدية كان له دية المسلم ، لا دية يد الذمّي ، وهي أربعمائة درهم . وكذا لو قطعت المرأة يد رجل فاقتصّ ، ثمّ سرت جراحته ، كان للوليّ القصاص ، ولو طالب بالدية كان له ثلاثة أرباعها . ولو قطعت يديه ورجليه فاقتصّ ، ثمّ سرت جراحاته ، كان لوليّه القصاص في النفس ، وليس له الدية ؛ لأنّه استوفى ما يقوم مقام الدية .
--> ( 1 ) . المبسوط ، ج 7 ، ص 62 .