الشيخ علي المشكيني
517
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
ويتساوى ديتهما ما لم تبلغ ثلث دية الحرّ ، ثمّ يرجع إلى النصف ؛ فيقتصّ لها منه مع ردّ التفاوت . ويقتل العبد بالعبد وبالأمة ، والأمة بالأمة وبالعبد ، ولا يقتل حرّ بعبد ولا أمة . وقيل : إن اعتاد قتل العبيد قتل حسماً للجرأة .