الشيخ علي المشكيني

518

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

ولو قتل المولى عبده كفّر وعُزّر ، ولم يقتل به ، وقيل : يغرم قيمته ويتصدّق بها ، وفي المستند ضعف . وفي بعض الروايات : إن اعتاد ذلك قُتل به . ولو قتل عبداً لغيره عمداً ، أغرم قيمته يوم قتل ، ولا يتجاوز بها دية الحرّ ، ولا بقيمة المملوك دية الحرّة . ولو كان ذمّياً لذمّي لم يتجاوز بقيمة الذكر دية مولاه ، ولا بقيمة الأنثى دية الذمّية .

--> ( 1 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 255 - 256 ، مسألة 64 . ( 2 ) . النهاية ، ص 768 . ( 3 ) . النهاية ، ص 773 .