الشيخ علي المشكيني
506
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
الرابعة : إذا اشترك حرّ وعبد في قتل حرّ عمداً ، قال في النهاية : للأولياء أن يقتلوهما ويردّوا إلى سيّد العبد ثمنه ، أو يقتلوا الحرّ ويؤدّي سيّد العبد إلى ورثة المقتول خمسة آلاف درهم ، أو يسلم العبد إليهم أو يقبلوا العبد ، وليس لمولاه على الحرّ سبيل . والأشبه أنّ مع قتلهما يؤدّون إلى الحرّ نصف ديته ، ولا يردّ على مولى العبد شيء ما لم تكن قيمته أزيد من نصف دية الحرّ ، فيردّ عليه الزائد . وإن قتلوا العبد ، وكانت قيمته زائدة عن نصف دية المقتول ، أدّوا إلى مولاه الزائد ، فإن استوعب الدية ، وإلّاكان تمام الدية لأولياء المقتول . وفي هذه اختلاف للأصحاب ، وما اخترناه أنسب بالمذهب .
--> ( 1 ) . الإسراء ( 17 ) : 33 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 298 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 180 ، ح 705 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 265 ، ح 998 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 81 ، ح 35201 . ( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 298 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 180 ، ح 704 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 265 ، ح 997 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 81 ، ح 35202 .