الشيخ علي المشكيني
499
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
أو ما يكون له شركة في السراية مع القصد إلى الجناية . ولا يعتبر التساوي في الجناية ، بل لو جرحه واحد جرحاً والآخر مائة جرح ، ثمّ سرى الجميع ، فالجناية عليهما بالسوية ، ولو طلب الدية كانت الدية عليهما نصفين .
--> ( 1 ) . المصدر .