الشيخ علي المشكيني
500
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
الثانية : يقتصّ من الجماعة في الأطراف كما يقتصّ في النفس ؛ فلو اجتمع جماعة على قطع يده أو قلع عينه ، فله الاقتصاص منهم جميعاً بعد ردّ ما يفضل لكلّ واحد منهم عن جنايته ، وله الاقتصاص من أحدهم ، ويردّ الباقون دية جنايتهم .
--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 42 ، ص 70 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 284 ، ح 7 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 156 ، ح 5354 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 240 ، ح 957 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 186 ، ح 35426 .