الشيخ علي المشكيني
392
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
وفيه صور : الأولى : لو رماه بسهم فقتله ، قُتل به ؛ لأنّه ممّا يقصد به القتل غالباً ، وكذا لو رماه بحجر المنجنيق ، وكذا لو خنقه بحبل ولم يرخ عنه حتّى مات ، أو أرسله منقطع النفس أو ضمناً حتّى مات . أمّا لو حبس نفسه يسيراً لا يقتل مثله غالباً ، ثمّ أرسله فمات ، ففي القصاص تردّد . والأشبه القصاص إن قصد القتل ، أو الدية إن لم يقصد أو اشتبه القصد .
--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 42 ، ص 21 .