الشيخ علي المشكيني
393
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
الثانية : إذا ضربه بعصا مكرّراً ما لا يحتمله مثله بالنسبة إلى بدنه وزمانه فمات ، فهو عمد .
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 279 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 157 ، ح 630 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 36 ، ح 35085 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 37 ، ح 35087 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 37 ، ح 35088 . ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 39 ، ح 35093 . ( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 39 ، ح 35095 ، وقد تقدّم ذكر هذه الروايات وتخريجها قبل صفحات .