الشيخ علي المشكيني
277
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
الثالثة : لو سرق ولم يقدر عليه ، ثمّ سرق ثانية ، قطع بالأخيرة ، وأغرم المالين . ولو قامت الحجّة بالسرقة ، ثمّ أمسكت حتّى قطع ، ثم شهدت عليه بأخرى ، قال في النهاية : قطعت يده بالأولى ورجله بالثانية استناداً إلى الرواية . وتوقّف بعض الأصحاب فيه ، وهو أولى .
--> ( 1 ) . المغني لابن قدامة ، ج 10 ، ص 274 و 294 ؛ المجموع للنووي ، ج 20 ، ص 102 ؛ الحاوي الكبير ، ج 13 ، ص 342 . ( 2 ) . الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت عليهم السلام ، ج 5 ، ص 289 - 290 . ( 3 ) . المائدة ( 5 ) : 38 . ( 4 ) . مسند أحمد ، ج 5 ، ص 48 و 12 ؛ سنن الدارمي ، ج 2 ، ص 264 ؛ سنن ابن ماجة ، ج 2 ، ص 802 ؛ سنن أبي داود ، ج 2 ، ص 155 ؛ سنن الترمذي ، ج 2 ، ص 369 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 6 ، ص 90 . ( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 225 ، ح 15 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 106 ، ح 412 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 264 ، ح 34720 .