الشيخ علي المشكيني
278
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
الرابعة : قطع السارق موقوفٌ على مطالبة المسروق منه ؛ فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام وإن قامت البيّنة . ولو وهبه المسروق منه سقط الحدّ ، وكذا لو عفا عن القطع . فأمّا بعد المرافعة ، فإنّه لا يسقط بهبة ولا عفو .
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 261 ، ح 9 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 130 ، ح 528 وص 265 ، ح 34723 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 106 ، ص 413 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 265 ، ح 34723 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 130 ، ح 522 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 265 ، ح 34724 .