الشيخ علي المشكيني

276

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

الخامس : في اللواحق وهي مسائل الأولى : يجب على السارق إعادة العين المسروقة ، وإن تلفت أغرم مثلها ، أو قيمتها إن لم يكن لها مثل ، وإن نقصت فعليه أرش النقصان ، ولو مات صاحبها دفعت إلى ورثته ، فإن لم يكن له وارث فإلى الإمام . الثانية : إذا سرق اثنان نصاباً ، ففي وجوب القطع قولان : قال في النهاية : يجب القطع ، وقال في الخلاف : إذا نقب ثلاثة ، فبلغ نصيب كلّ واحد نصاباً قطعوا ، وإن كان دون ذلك فلا قطع ؛ فالتوقّف أحوط .

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 292 ، ح 7 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 207 ، ح 819 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 279 ، ح 1056 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 63 ، ح 35157 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 292 ، ح 10 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 72 ، ح 5139 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 208 ، ح 822 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 279 ، ح 1057 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 64 ، ح 35159 . ( 3 ) . رجال الشيخ الطوسي ، ص 130 ، الرقم 1327 ؛ رجال ابن داود ، ص 440 ، الرقم 118 .