الشيخ علي المشكيني
271
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
أمّا لو كان له يمين حين القطع ، فذهبت ، لم تقطع اليسار ؛ لتعلّق القطع بالذاهبة . ولو سرق ولا يمين له ، قال في النهاية : قُطعت يساره ، وفي المبسوط : ينتقل إلى رجله . ولو لم يكن له يسار ، قُطعت رجله اليسرى . ولو سرق ولا يد له ولا رجل حُبِسَ . وفي الكلّ إشكال ؛ من حيث إنّه تخطّ عن موضع القطع ، فيقف على إذن الشرع ، وهو مفقود . ويسقط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته ، ويتحتّم لو تاب بعد البيّنة .
--> ( 1 ) . تقدّم في الصفحة السابقة . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 220 ، ح 8 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 122 ، ح 489 ؛ وص 146 ، ح 580 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 36 ، ح 34154 ، وص 302 ، ح 34825 . ( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 188 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 36 ، ح 34155 . ( 4 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 62 ، ح 5106 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 129 ، ح 516 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 252 ، ح 955 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 41 ، ح 34165 .