الشيخ علي المشكيني

245

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

الثانية : لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله ، ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها ؛ لأنّ فيه زيادة إضرار ، نعم يؤدّب بما يحسم به الجرأة .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 490 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 221 ، ح 6 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 99 ، ح 384 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 238 ، ح 896 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 243 ، ح 34658 . ( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 221 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 100 ، ح 387 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 239 ، ح 899 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 243 ، ح 34659 . ( 4 ) . موسوعة الإمام الخوئي ، ج 41 ( مباني تكملة المنهاج ) ، ص 352 - 353 .