الشيخ علي المشكيني
246
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
الثالثة : يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه ، وفي رواية : لا يقطع . وهي محمولة على حالة الاستئمان . وكذا الزوج إذا سرق من زوجته ، أو الزوجة من زوجها . وفي الضيف قولان ؛ أحدهما : لا يقطع مطلقاً ، وهو المرويّ ، والآخر : يقطع إذا أحرز من دونه . وهو أشبه .
--> ( 1 ) . الطبقات الكبرى لمحمّد بن سعد ، ج 4 ، ص 273 ؛ تاريخ مدينة دمشق ، ج 26 ، ص 415 ؛ البداية والنهاية ، ج 4 ، ص 413 ؛ الفائق في غريب الحديث ، ج 2 ، ص 68 ( روز ) ؛ النهاية في غريب الحديث ، ج 4 ، ص 83 ؛ لسان العرب ، ج 8 ، ص 279 ( قطع ) . والظاهر أنّ المراد من « اقطعوا عنّي لسانه » أي أعطوه وأرضوه حتّى يسكت ، فكنّى باللسان عن الكلام .