الشيخ علي المشكيني
237
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
الرابع : ارتفاع الشركة ؛ فلو سرق من مال الغنيمة ففيه روايتان : إحداهما : لا يقطع ، والأخرى : إن زاد ما سرقه عن نصيبه بقدر النصاب قطع . والتفصيل حسن . ولو سرق من المال المشترك قدر نصيبه لم يقطع ، ولو زاد بقدر النصاب قطع .
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 151 ، ح 606 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 292 ، ح 34798 .