الشيخ علي المشكيني
210
الأصول (مشتمل على تحرير المعالم واصطلاحات الأصول)
مورد التقليد أصل : الحقّ : منع التقليد في أصول العقائد وهو قول جمهور علماء الإسلام ؛ « 1 » فيجب على كلّ أحد فيها الاستدلال والاجتهاد ، وأمّا تحرير الأدلّة بالعبارات المصطلح عليها ودفع الشبهة الواردة عليها فليس بلازم بل اللازم معرفة الدليل الإجمالي بمقدار يقتضية عقله ويتحمّله استعداده بحيث يوجب الطمأنينة وهذا يحصل بأيسر نظر ، ولذا لم يوقفوا قبول الشهادة على استعلام المعرفة ولم يكن النبيّ صلى الله عليه وآله يعرض الدليل على الأعرابي المسلم إذا كان يعلم منهم العلم بهذا القدر ، كما قال الأعرابي : « البعرة تدلّ على البعير ، وأثر الأقدام يدلّ على المسير ، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدلّان على اللطيف الخبير ! ؟ » « 2 » التمرين هل يجوز التقليد في أصول الدين ؟ هل يمكن للعامّي أن يكون مجتهداً في أصول عقائده جميعاً ؟ لماذا يجب على العامّي الاجتهاد في الأصول ولا يجب في الفروع ؟
--> ( 1 ) . راجع الذريعة إلى أصول الشريعة ، ج 2 ، ص 320 - 323 ؛ العدّة في أصول الفقه ، ج 2 ، ص 730 ؛ معارج الأصول ، ص 277 ؛ نهاية الوصول إلى علم الأصول ، ج 5 ، ص 267 . ( 2 ) . جامع الأخبار ، ص 35 ، ح 13 ؛ روضة الواعظين ، ج 1 ، ص 31 ؛ نوادر الأخبار ، ص 66 ، ح 3 ، اسند في جامع الأخبار ونوادر الأخبار إلى أمير المؤمنين عليه السلام .