الشيخ علي المشكيني

190

الأصول (مشتمل على تحرير المعالم واصطلاحات الأصول)

الأقلّ والأكثر الاستقلاليّين أصل : إذا تردّد متعلّق التكليف بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليّين - كالمثال السابق - وكما إذا جهل عدد ما فات منه من الصلاة والصيام ، فهل يجب الاحتياط - حينئذٍ - بالإتيان بالأكثر أم يجوز الاكتفاء بالأقلّ ؟ وجهان ، أقواهما الثاني ، ولعلّ المخالف في المسألة قليل . لنا على ذلك : أنّه لمّا كان متعلّق التكليف اموراً مستقلّة غير مرتبطة كقضاء الصلوات وأداء الدراهم ، فينحلّ التكليف المردّد بين الأقلّ والأكثر إلى تكاليف كثيرة متعدّدة بعدد الصلوات والدراهم ، فيكون بعضها معلوماً بالتفصيل وهو ما تعلّق بالأقلّ ، وبعضها مشكوكاً بدويّاً وهو ما تعلّق بما زاد عنه ، فالمكلّف بالنسبة إليه شاكّ في أصله ، وقد عرفت : أنّ حكم ذلك هو إجراء البراءة عنه . التمرين كم قولًا في هذه المسألة ؟ وما هو المختار من الأقوال ؟ ما هو الدليل على عدم وجوب الاحتياط فيها ؟ وإلى أيّ أصل يرجع حينئذٍ ؟