الشيخ علي المشكيني
146
الأصول (مشتمل على تحرير المعالم واصطلاحات الأصول)
الأمارة وأقسامها أصل : الأمارة - كما عرفت - عبارة عن الطريق المجعول في حقّ غير القاطع ، فإن كان طريقاً إلى الحكم ، وحاكياً عنه - كخبر العدل والثقة - سمّي أمارة الحكم ودليله ، وإن كان طريقاً إلى الموضوع ومثبتاً له - كالبيّنة العادلة - سمّي أمارة الموضوع . وأيضاً إذا كان المعتبر للطريق وجاعله طريقاً هو الشارع سمّي أمارة شرعية ، وإن كان هو العقل سمّي أمارة عقلية ، وقد عدوّا من القسم الأوّل خبر العدل الواحد ، والإجماع المنقول بخبره ، والبيّنة العادلة ، ومن القسم الثاني ظواهر الكلم الكاشفة عن المقاصد ، وقول اللغويّين وغير ذلك . ونحن نذكر نبذاً ممّا عدوّه من الأمارات في ضمن أصول . التمرين ما هي حقيقة الأمارة ؟ وكم قسماً هي ؟ مثّل لكلّ واحدة من أمارة الحكم والموضوع مثالًا . مثّل لكلّ واحدة من أمارة الشرع والعقل مثالًا .