الشيخ علي المشكيني
124
الأصول (مشتمل على تحرير المعالم واصطلاحات الأصول)
تخصيص الكتاب بالخبر أصل : لا خلاف في جواز تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر ، ووجهه ظاهر ، وأمّا تخصيصه بخبر الواحد - كتخصيص عموم الموصول في قوله تعالى : « وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ » « 1 » بما ورد صحيحاً من « أنهنّ لا يرثن من العقار شيئا » « 2 » - فالأقرب جوازه أيضاً ، وحكى المحقّق « 3 » عن جماعة إنكاره . لنا : أنّهما دليلان تعارضا في بادئ النظر فإعمالهما ولو بوجه أولى ، ولا ريب أنّ ذلك لا يحصل إلّامع العمل بالخاصّ ؛ إذ لوعمل بالعامّ لبطل الخاصّ ولغا بالمرّة . احتجّوا للمنع بوجهين : أحدهما : أنّ الكتاب قطعيّ وخبر الواحد ظنّي ، والظنّي لا يعارض القطعي فيلغوا بالمرّة ، والثاني : أنّه لو جاز التخصيص به لجاز النسخ أيضاً ، والتالي باطلٌ اتّفاقاً فالمقدّم مثله . بيان الملازمة : أنّ النسخ نوع من التخصيص ؛ فإنّه تخصيص في الأزمان والتخصيص المطلق أعمّ منه ، فلو جاز التخصيص بخبر الواحد لكانت العلّة أولوية تخصيص العامّ على إلغاء الخاصّ وهو قائم في النسخ . والجواب عن الأوّل : أن التخصيص وقع في الدلالة ؛ لأنّه دفع للدلالة في بعض الموارد وهي ظنّية وإن كان المتن قطعياً ، فلم يلزم ترك القطعي بالظنّي ، بل هو ترك الظنّي بالظنّي .
--> ( 1 ) . النساء ( 4 ) : 12 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 127 ، وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 205 ، الباب 6 . ( 3 ) . معارج الأصول ، ص 140 - 141 .