الشيخ علي المشكيني

121

الأصول (مشتمل على تحرير المعالم واصطلاحات الأصول)

إلّا أنّه قد وقع الشكّ في كيفية الإرادة ، وأنّه هل أريد منه ذلك بنحو الحقيقة أو المجاز ، ولا أصل عقلائي في المقام يبيّن لنا أحدهما ؛ بأنْ يدّعى أنّهم عند الشكّ في كيفية الاستعمال يبنون على كونه بنحو الحقيقة ، وهذا بخلاف العامّ ؛ فإنّ الشكّ فيه في المراد ، وأنّه هل أريد منه المعنى الحقيقي العامّ ، أو العنائي الخاصّ ؟ والأصل العقلائي فيه ثابت وهو حمل اللفظ على مقتضى ظاهره . وهذا هو المراد ممّا نسب إلى الشيخ رحمه الله حيث قال : إنّ اللفظ عامّ فيجب إجراؤه على عمومه ما لم يدلّ على تخصيصه دليل ، ومجرّد اختصاص الضمير العائد في الظاهر إليه لا يصلح لذلك ؛ لأنّ كلًاّ منهما لفظ مستقلّ برأسه ، فلا يلزم من خروج أحدهما عن ظاهره وصيرورته مجازاً خروج الآخر وصيرورته كذلك . « 1 » انتهى . التمرين مثّل لأصل المسألة مثالًا غير ما ذكرناه . كيف صار المورد من قبيل دوران الأمر بين المحذورين ؟ ما هو معنى الاستخدام وكم قسماً هو ؟ ما هو الفارق هنا بين الشكّ في العامّ والشكّ في الضمير ؟ ما هو الأصل العقلائي في الألفاظ إذا شكّ في المراد منها ؟ ما هو الأصل إذا علم المراد منها وشكّ في كيفية الاستعمال ؟ ما هي نتيجة البحث بالنسبة إلى استفادة وجوب التربّص للبائنات ؟

--> ( 1 ) . العدّة في أصول الفقه ، ج 1 ، ص 384 - 386 .