الشيخ علي المشكيني
233
قصار الجمل في العقائد والأخلاق والعمل
الجنابة والجُنُب 1600 . الصادق عليه السلام : إن أصابَ الرَّجُلَ جَنابَةٌ فأدخَلَ يدَهُ في الإناءِ ، فلا بأس إذا لم يكن أصابَ يدَهُ شيءٌ مِنَ المني . « 1 » 1601 . وعنه عليه السلام : في الرَّجُلِ الجُنُبِ يغتَسِلُ فيَنتَضِحُ مِنَ الماءِ في الإناءِ ، فقال : لا بأس ، مَا جَعَلَ عَلَيكُم فِي الدِّينِ مِن حَرَجٍ « 2 » . « 3 » 1602 . وعنه عليه السلام : قيل : أغتَسِلُ مِنَ الجنابَةِ فيَقَعُ الماءُ على الصفا فيَنزو فيَقَعُ على الثوبِ ، فقال : لا بأسَ به . « 4 » 1603 . وعنه عليه السلام : عَنِ الرَّجُلِ أينبَغي له أن ينامَ وهو جُنُبٌ ؟ فقال : يُكرَهُ ذلك حتّى يتَوَضَّأ . « 5 » 1604 . أمير المؤمنين عليه السلام : الغُسلُ مِنَ الجنابَةِ والوضوءُ يُجزي منه ما أجزَأ مِنَ الدُّهنِ الّذي يبُلُّ الجسَدَ . « 6 » 1605 . الكاظم عليه السلام : غُسلُ الجنابَةِ فريضَةٌ . « 7 » 1606 . الصادق عليه السلام : مَن ترك شعرَةً مِنَ الجنابَةِ مُتَعَمِّداً فهو في النارِ . « 8 »
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 37 ، ح 99 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 153 ، ح 383 . ( 2 ) . الحجّ ( 22 ) : 78 . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 14 ، ح 7 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 86 ، ح 224 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 211 ، ح 539 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 87 ، ح 229 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 214 ، ح 550 . ( 5 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 83 ، ح 179 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 384 ، ح 1009 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 138 ، ح 385 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 485 ، ح 1286 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 114 ، ح 302 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 173 ، ح 1853 . ( 8 ) . تهذيبالأحكام ، ج 1 ، ص 135 ، ح 373 ؛ الأماليللصدوق ، ص 572 ، ح 780 ؛ وسائلالشيعة ، ج 2 ، ص 175 ، ح 1856 .