الشيخ علي المشكيني
234
قصار الجمل في العقائد والأخلاق والعمل
1607 . وعنه عليه السلام : غُسلُ الجنابَةِ والحيضِ واحِدٌ . « 1 » 1608 . النبيّ صلى الله عليه وآله : شَهرُ رَمضانَ نَسَخَ كلّ صَومٍ ، وغُسلُ الجنابَةِ نَسَخَ كلّ غُسلٍ . « 2 » 1609 . الصادق عليه السلام : سُئِل عن الرَّجُلِ يلبَسُ الثوبَ وفيه الجنابَةُ فيَعرَقُ فيه ، فقال : إنّ الثوبَ لا يُجنِبُ الرَّجُلَ . « 3 » 1610 . وعنه عليه السلام : في كلّ غُسلٍ وضوءٌ ، إلّاالجنابةَ . « 4 » 1611 . أمير المؤمنين عليه السلام : لا تَنقُضُ المرأةُ شعرَها إذا اغتَسَلَت مِنَ الجنابَةِ . « 5 » 1612 . الصادق عليه السلام : لِلجُنُبِ أن يمشي في المساجِدِ كُلِّها ولا يجلسُ فيها ، إلّاالمسجدَ الحرامَ ومَسجِدَ الرسولِ صلى الله عليه وآله . « 6 » 1613 . النبيّ صلى الله عليه وآله : إنّ اللَّهَ كرِهَ لأُمّتي العَبَثَ في الصلاةِ ، وإتيانَ المساجِدِ جُنُباً . « 7 » 1614 . وعنه صلى الله عليه وآله : نَهى أن يقعُدَ الرَّجُلُ في المسجدِ وهو جُنُبٌ . « 8 » 1615 . وعنه صلى الله عليه وآله : إنّ هذا المسجدَ لا يحِلُّ لِجُنُبٍ ، إلّالِمحمّدٍ وآلِه . « 9 » 1616 . الصادق عليه السلام : لا يمَسُّ الجُنُبُ دِرهَماً ولا ديناراً عليه اسمُ اللَّهِ . « 10 »
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 83 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 106 ، ح 274 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 77 ، ح 173 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 175 ، ح 1857 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 153 ، ح 425 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 175 ، ح 1859 . ( 3 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 66 ، ح 151 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 182 ، ح 1873 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 143 ، ح 403 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 248 ، ح 2072 . ( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 45 ، ح 16 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 147 ، ح 417 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 255 ، ح 2095 . ( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 50 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 206 ، ح 1934 . ( 7 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 258 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 255 . ( 8 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 10 ، ح 496 ؛ الأمالي للصدوق ، ص 512 ، ح 707 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 207 ، ح 1938 . ( 9 ) . الأمالي للصدوق ، ص 619 ، ح 842 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 207 ، ح 1940 . ( 10 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 31 ، ح 82 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 331 .