ابن حبان
112
صحيح ابن حبان
النوع الخمسون الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في الذكر الأول منها فرض لا يجوز تركه والثاني والثالث أمران لعله معلومة مرادها الندب والإرشاد النوع الحادي والخمسون الأمر بأربعة أشياء مقرونة في الذكر الأول والثالث أمرا ندب وإرشاد والثاني قرن بشرط فالفعل المشار إليه في نفسه نفل والشرط الذي قرن به فرض والرابع أمر إباحة لأحتم النوع الثاني والخمسون الأمر بالشئ يذكر تعقيب شئ ماض والمراد منه بدايته فأطلق الأمر بلفظ التعقيب والقصد منه البداية لعدم ذلك التعقيب إلا بتلك البداية النوع الثالث والخمسون الأمر بفعل في أوقات معلومة من أجل سبب معلوم فمتى صادف المرء ذلك السبب في أحد الأوقات المذكورة سقط عنه ذلك في سائرها وإن كان ذلك أمر ندب وإرشاد النوع الرابع والخمسون الأمر بفعل مقرون بصفة معين عليها يجوز استعمال ذلك الفعل بغير تلك الصفة التي قرنت به النوع الخامس والخمسون الأمر من أجل علل مضمرة في نفس الخطاب لم تبين كيفيتها في ظواهر الأخبار النوع السادس والخمسون الأمر بخمسة أشياء مقرونة في الذكر الأول منها بلفظ العموم والمراد منه الخاص والثاني والثالث لكل واحد منهما تخصيصان اثنان كل واحد منهما من سنة ثابتة والرابع قصد به بعض المخاطبين في بعض الأحوال والخامس فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين فرضه النوع السابع والخمسون الأمر بستة أشياء مقرونة في اللفظ الثلاثة