ابن حبان
113
صحيح ابن حبان
الأول فرض على المخاطبين في بعض الأحوال والثلاثة الأخر فرض على المخاطبين في كل الأحوال النوع الثامن والخمسون الأمر بسبعة أشياء مقرونة في الذكر الأول والثاني منهما أمرا ندب وإرشاد والثالث والرابع أطلقا بلفظ العموم والمراد منه البعض لا الكل والخامس والسابع أمرا حتم وإيجاب في الوقت دون الوقت والسادس أمر باستعماله على العموم والمراد منه استعماله مع المسلمين دون غيرهم النوع التاسع والخمسون الأمر بفعل عند وجود شيئين معلومين والمراد منه أحدهما لا كلاهما لعدم اجتماعهما معا في السبب الذي من أجله أمر بذلك الفعل النوع الستون الأمر بترك طاعة المرء بإتيانها من غير إرداف ما يشبهها أو تقديم مثلها النوع الحادي والستون المر بشيئين مقرونين في الذكر أحدهما فرض لا يسع رفضه والثاني مراده التغليط والتشديد دون الحكم النوع الثاني والستون لفظة أمر قرن بزجر عن ترك استعمال شئ قد قرن إباحته بشرطين معلومين ثم قرن أحد الشرطين بشرط ثالث حتى لا يباح ذلك الفعل إلا بهذه الشرائط المذكورة النوع الثالث والستون الأمر بالشئ الذي مراده التحذير مما يتوقع في المتعقب مما حظر عليه النوع الرابع والستون الأمر بالشئ الذي مراده الزجر عن سبب ذلك الشئ المأمور به